هي أحد الحقوق التي التي قررها المشرع حماية  لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أى منهما هذا الحق أن يسبقه إخطار ، فإذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مراعاة مدة  الإخطار ، أو قبل انقضائها لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذه المهلة أو المدة الباقية منها .

وفيما يلي سنوضح ضوابط مهلة  الاخطار والتعويض عن عدم مراعاتها : 

اولًا: مهلة الإخطار في القطاع الأهلي – وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2010

  1. شروط وضوابط مهلة الإخطار

يجب أن تتوافر مجموعة من الضوابط القانونية حتى تكون مهلة الإخطار صحيحة، وهي:

  1. التعويض عند عدم الالتزام بمهلة الإخطار

أوجب القانون تعويض الطرف الذي لم يتم إخطارُه على النحو التالي:

  1. حالات الإعفاء من مهلة الإخطار

هناك حالات لا تُشترط فيها مهلة الإخطار نظرًا لخطورة الفعل أو الظروف، ومنها:

ثانيًا: مهلة الإخطار في القطاع النفطي – وفقًا للقانون رقم 28 لسنة 1969

  1. ضوابط مهلة الإخطار

يضع القانون أحكامًا مشابهة للعاملين في القطاع النفطي مع اختلاف المدد الزمنية:

  1. التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار
  1. حالات الإعفاء من مهلة الإخطار

وتتطابق تقريبًا مع الحالات المقررة في القطاع الأهلي، وتشمل:

خلاصة القول

مهلة الإخطار ليست مجرد مدة زمنية تمر قبل إنهاء العقد، بل هي حق قانوني جوهري يحمي العامل وصاحب العمل معًا، ويضمن إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل منظم يحفظ حقوق الطرفين. ويظل الالتزام بها من أهم معايير سلامة إجراءات إنهاء الخدمة، باستثناء الحالات التي قدّر المشرّع خطورتها وأجاز فيها الإنهاء الفوري.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *